Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

ضريبة الـ 15% على المبيعات العقارية لصالح النظام السوري.. متى يُطبق القرار؟

خاص - SY24

أصدر “المصرف المركزي السوري” قراراً يقضي بتفعيل التعليمات التنفيذية لقرار حكومة النظام السوري فيما يتعلق مبيعات العقارات والسيارات، والذي يفرض تسديد ضريبة 15% من القيمة الإجمالية للعقار أو المركبة يسددها كـ “حوالة مصرفية”.

وحدد المصرف، 25 من الشهر الحالي موعداً لبدء تنفيذ القرار، الذي يشترط إبقاء مبلغ 500 ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ونقلت وسائل إعلام موالية منها صحيفة “الوطن”، عن مدير مصرفي، أن على البائع التقدم إلى المصرف بوثيقة من مديرية المالية تتضمن القيمة الرائجة للعقار، ثم يتم فتح حساب للمشتري يودع به المبلغ، ويحوله بعد ذلك إلى حساب البائع.

أما المركبات، فيتم تحديد سنة صنع المركبة بموجب الميكانيك أو التأمين الإلزامي، ثم يتم استكمال الإجراءات.

وأوضح أنه يمكن سحب إيداعات البيوع العقارية والمركبات من اليوم التالي لإيداع المبلغ حسب السقف اليومي المسموح، والمحدد حالياً بـ10 ملايين ليرة، وحسب توافر السيولة لدى المصرف، في حين يمكن لصاحب الإيداع تحويل المبلغ لأي حساب آخر بعد انتهاء عملية الإيداع فوراً.

واستبعد الأستاذ في كلية الاقتصاد بدمشق شفيق عربش، أن يكون للقرار “أي دور إيجابي على المستوى الاقتصادي”، موضحاً أن محاولات الحكومة حبس السيولة لم تأت بفائدة، إذ “يزداد التضخم يوماً بعد يوم”.

وفي 25 من آذار 2021، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وينص القانون على أن يشكّل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.

ومن أجل أن يضمن النظام السوري وسلطاته المالية تحصيلهم لهذه الضرائب المفروضة، تحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري والكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الملكيات العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.