Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

ماذا قالت حكومة النظام عن المرسوم رقم /10/ بعد اتهامها بمصادرة أملاك المهجرين؟

خاص - SY24

بعد الاتهامات التي وجهت للنظام السوري، بمحاولة انتزاع ومصادرة أملاك السوريين المهجرين من مناطق سيطرته، من خلال الرسوم رقم (10) الصادر عن رئيس النظام السوري في شهر نيسان/أبريل الماضي من عام 2018، والذي يسمح بإقامة منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وإعادة صياغة المخططات التنظيمية من جديد.

وأوضحت صحيفة “الثورة”، نقلاً عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام، أن “القانون لا علاقة له بإنشاء الملكيات، بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، كما أنه بيئة تشريعية ناظمة لإحداث مناطق تنظيمية بمراسيم، ويكرّس ما أورده الدستور بحماية الملكية، إذ إن العمل على تطبيق أحكام القانون 10 والمرسوم الذي سيحدث منطقة ما، سوف يستقي معلوماته من الصحائف العقارية، ومن الوثائق التي سيتقدم بها المالكون، وفي حال سفرهم يمكن لوكيل المالك تقديمها أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة”.

وبيّنت الوزارة أن “القانون يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة، وهي لجنة حل الخلافات المشكّلة برئاسة قاضي يعيّنه وزير العدل، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها، ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين”.

وأشارت إلى أن “كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات، لا يُطلب منه التصريح عن ملكيته سواء أكان داخل البلد أم خارجها، لأن الوحدة الإدارية ستتولى من تلقاء ذاتها الاعتماد على قيود السجل العقاري”.

وكان “المجلس الإسلامي السوري” قد اعتبر في وقتٍ سابقٍ، أن “الملكية الفردية هي حق لا يجوز المساس به ولا نزعه ولا مصادرته من أي جهة كانت، وذلك بعد قانون إعادة تنظيم إعمار المناطق”.

وسبق أن عبّرت الحكومة الألمانية عن استيائها من المرسوم رقم (10)، متهمةً رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، وواصفةً المرسوم بالـ “غدر”.