رئاسة الجمهورية:
📌 أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 117 لعام 2026، القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وفقاً لشروط محددة.
📌 تشمل شروط الإعفاء: أن تكون المخالفات مرتكبة قبل تاريخ 4 كانون الأول 2024، وألا تكون قد صدرت أحكام قضائية قطعية بها، مع إحالة الملفات المنظورة أمام القضاء إلى الجهات المختصة.
📌 يُطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 55 والمادة 66 من قانون العقوبات على الجرائم الواردة في المرسوم، وتُخفض العقوبة المحكوم بها إلى مدة لا تتجاوز الحد الأدنى للعقوبة المقررة.
📌 لا تُخل أحكام المرسوم بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويُطبق قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم
