Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

قواعد وملاحظات للأجانب الحاصلين على “الكيملك” والإقامات التركية

وكالات - SY24

أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي التركية “جوليدة صاري أراغلو” أنه من الضروري حصول أي أجنبي يرغب بالعمل على تصريح من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي المخولة بذلك.

وقالت “أراغلو” إنه، “يمكن للأجانب المتقدمين للحصول على الحماية الدولية والأجانب الذين يتمتعون بوضع لاجئ مشروط أن يحصلوا على تصريح عمل، بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة الكيملك”.

وأشارت إلى أن “الوزارة فرضت غرامات إدارية على الأجانب وأرباب العمل الذين تكشف الوزارة أنهم يعملون دون تصريح عمل”،موضحةً أن “أول إجراء يتم اتخاذه في هذه الحالة ترحيل المخالفين إلى وزارة الداخلية ليت ترحيلهم”.

وأكدت أن “هناك بعض الملاحظات والقواعد يجب أن يلتزم بها العامل الأجنبي الذي يحمل الكيملك، والإقامات تجنباً للوقوع في أي مخالفات قانونية أثناء فترة العمل داخل تركيا”.

وأوضحت أن “أولى هذه الملاحظات التي يجب أن ينتبه إليها العامل الأجنبي أن وثيقة تصريح العمل تمنح بناءً على تشغيل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، ولا تحل هذه الوثيقة محل وثيقة الإقامة، ثانياً على الشخص الأجنبي أن يحتفظ بهذه الوثيقة باستمرار ويبرزها في حالة الضرورة”.

ومن الملاحظات التي ينبغي أخذها في الاعتبار أن “وثيقة تصريح العمل صالحة للمهنة ومكان العمل وعنوان مقر العمل الموضح في الوثيقة ومخالفة ذلك وفقاً لقانون التشغيل غير الشرعي للأجانب يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون”.

وفيما يخص التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي على كل أجنبي استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتزامات الضمان الاجتماعي للشخص الأجنبي في فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلُم تصريح العمل بحسب قانون رقم 5510.

على الصعيد ذاته أشارت “أراغلو” أن “أرباب العمل أيضاً عليهم الانتباه لمجموعة من الملاحظات والقواعد لتجنب الوقوع في أي مخالفات فيما يخص تشغيل الشخص الأجنبي، وعليه أن يحذر العمال الأجانب أن وثيقة تصريح العمل صالحة للمهنة، ومكان العمل وعنوان مقر العمل الموضح في الوثيقة، وأية مخالفة لذلك تعتبر مخالفة قانونية وفقاً لقانون التشغيل غير الشرعي للأجانب”.

يشار إلى أن أي تأخر في استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتزامات الضمان الاجتماعي للشخص الأجنبي عن الفترة المحددة والتي تم تقديرها بـ 30 يوماً ستقوم الداخلية بفرض غرامة إدارية على صاحب العمل، وأن مهمة إيصال البيانات الشخصية ومعلومات تصريح العمل للشخص الأجنبي لوزارة الداخلية والمحافظة المعنية ومؤسسة الضمان الإجتماعي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تقع على عاتق وزارة العمل والضمان الإجتماعي عبر الإنترنت.

ومن الضروري على كل الأجانب الذين يمارسون مهنة الهندسة أو الهندسة المعمارية تسجيل بياناتهم في غرفة المهن التابعين لها خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إصدار وثيقة تصريح العمل.

وفي الختام أشارت “أراغلو” إلى أن “الملاحظات والقواعد التي يجب أن يتبعها صاحب العمل في حال قام بإنهاء عقد العمل مع الشخص الأجنبي وذلك وفقاً لما ورد في قانون رقم 4817، ويجب على صاحب العمل إخبار وزارة العمل والضمان الاجتماعي بإنهاء التعاقد في فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وعليه أن يعلم أن عدم إخبار الوزارة سيعرضه للمساءلة وسيتم فرض غرامة إدارية على صاحب العمل”.

كما أنه على صاحب العمل أن يقوم بتقديم طلب إلغاء تصريح العمل عبر الإنترنت، وذلك من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو أن يقدم طلب خطي يتم إمضاءه من قبل صاحب العمل أو ممثله كما ينبغي إلغاء الضمان الاجتماعي الخاص بالشخص الأجنبي، وفي حال أراد العامل تجديد التصريح عليه تقديم طلب التجديد قبل انتهاء تاريخ التصريح بشهرين.