أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 143 لعام 2025، الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري، ويهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بشكل واضح، مع ضمان النزاهة والشفافية. المرسوم يتضمن تحديد الهيئة الناخبة، شروط الترشح، توزيع المقاعد بين الانتخابات المباشرة والأعيان والكفاءات، تشكيل اللجان الانتخابية، وآليات الطعون والرقابة.
تشكيل مجلس الشعب – المادة 1
ينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم مباشرة من خلال الهيئة الناخبة في المحافظات وفق نظام التمثيل النسبي. بينما يُخصص الثلث الآخر للأعيان والكفاءات لضمان تمثيل الخبرات والمجتمع المدني داخل المجلس. المرسوم يحدد أيضًا النسبة المخصصة لكل محافظة بما يتوافق مع عدد سكانها.
الهيئة الناخبة – المواد 2 و3
تتكون الهيئة الناخبة من فئتين رئيسيتين:
• الأعيان: شخصيات بارزة في المجتمع، ذات تأثير اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، ويختارون لمساهمتهم في تعزيز الاستقرار وتمثيل فئات المجتمع المختلفة.
• الكفاءات: أفراد ذوو خبرة مهنية أو علمية متميزة في مجالات الإدارة، الاقتصاد، القانون، العلوم، الفنون، وغيرها، لضمان أن مجلس الشعب يحتوي على خبرات فنية وعلمية واسعة.
يشترط في أعضاء الهيئة الناخبة أن يكونوا مواطنين سوريين بالغين قانونيًا، ومتمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية. كما يلتزمون بالشفافية وعدم وجود تضارب مصالح.
اللجان الانتخابية – المواد 4 و5
يحدد المرسوم تشكيل لجان انتخابية على مستوى كل محافظة، مع إنشاء لجان فرعية في كل دائرة انتخابية، وتكليفها بمهمة تسجيل الناخبين، متابعة سير العملية الانتخابية، فرز الأصوات، وإعلان النتائج.
• اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات: تتولى تقديم التوجيه والدعم للجان الفرعية، ومراقبة الالتزام بأحكام المرسوم.
• اللجان الفرعية: مسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية على الأرض، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفات أو خروقات.
شروط الترشح – المواد 6 و7
يشترط في من يرغب بالترشح لمجلس الشعب:
• أن يكون مواطنًا سوريًا بالغ السن القانوني.
• التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
• حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور أحكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
• تقديم المستندات الرسمية التي تثبت استيفاء هذه الشروط قبل الموعد النهائي لتسجيل الترشيحات.
يهدف المرسوم من هذه الشروط إلى ضمان نزاهة المرشحين وكفاءتهم في أداء مهام المجلس.
الأعيان والكفاءات – المادة 8
يخصص المرسوم ثلث مقاعد مجلس الشعب للأعيان والكفاءات، على أن يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة من اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات. يشمل هذا التمثيل:
• الشخصيات البارزة في المجتمع المدني.
• الخبراء في مجالات الإدارة والقانون والاقتصاد والفنون.
• العلماء والباحثين الذين يمثلون قطاعات معرفية متخصصة.
وذلك لضمان إدخال خبرات متنوعة تدعم أعمال المجلس وتعزز من قراراته.
من لا يحق له الترشح – المادة 9
يتضمن المرسوم قائمة بالحالات التي تمنع الترشح، منها:
• صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
• شغل مناصب تتعارض مع شروط الترشح، أو تتسبب في تضارب مصالح.
• أي أفعال أو مواقف قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
تنظيم العملية الانتخابية – المواد 10 و11
يشمل المرسوم جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من تسجيل الناخبين، فتح باب الترشيح، فترة الحملات الانتخابية، التصويت، فرز الأصوات، إعلان النتائج، وصولًا إلى النظر في الطعون.
• تسجيل الناخبين: يتم تحديده وفقًا لجداول دقيقة لضمان شمولية المشاركة.
• الحملات الانتخابية: محددة زمنياً وقواعدها واضحة لضمان تكافؤ الفرص.
• الإعلان عن النتائج: يتم بواسطة اللجان الفرعية واللجنة العليا وفق معايير الشفافية.
آليات الطعون والرقابة – المواد 12 و13
يضمن المرسوم حق تقديم الطعون خلال فترة محددة بعد إعلان النتائج، على أن تنظر اللجان القضائية في هذه الطعون بشفافية وسرعة، ويتم إصدار القرار النهائي خلال المهلة القانونية.
كما تحدد المواد آليات الرقابة على العملية الانتخابية لضمان الالتزام الكامل بحقوق جميع المشاركين، ومحاسبة أي جهة تخالف القواعد المنصوص عليها.
يعتبر المرسوم رقم 143 لعام 2025 خطوة واضحة نحو تنظيم العملية الانتخابية لمجلس الشعب، من خلال وضع آليات محددة للهيئة الناخبة، اللجان، شروط الترشح، الأعيان والكفاءات، وآليات الطعون، مع التركيز على الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الانتخابات.