Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

ماذا تضمن مرسوم العفو العام الصادر عن بشار الأسد؟

متابعات - SY24

أصدر”بشار الأسد” رئيس النظام السوري، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية”.

وقالت وكالة “سانا” التابعة للنظام، يوم الثلاثاء، إن “المرسوم لم يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.

ونص المرسوم على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، وذلك وفقاً للمادة رقم 1 التي تشمل كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين رقم 100 و 101، على أن لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما يسقط العفو بناء على المادة رقم 2 كامل العقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، على أن لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.